Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 112

  1. الموضوع العشرون الإجارة
  2. المبحث الخامس شروط الإجارة
  3. المطلب الثاني شروط المعقود عليه

الأمر الثاني: ما يخرج بالشرط:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - توجيه الخروج.

الجانب الأول: بيان ما يخرج:

مما يخرج بشرط إباحة النفع في العين المؤجرة ما يأتي:

١ - الكلب.

٢ - السنور.

٣ - آلات اللهو التي لا تصلح لغيره ولا يستفاد منها إلا فيه.

الجانب الثاني: توجيه الخروج:

وجه عدم صحة الإجارة في العين التي لا يباح نفعها ما يأتي:

١ - ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.

٢ - ما ورد من النهي عن بيع الكلب وذلك أن الإجارة بيع المنافع، فإذا نهي عن بيع عين نهي عن بيع منفعتها؛ لأنها المقصود منها.

الفرع الثالث: العلم بالعين المؤجرة:

وفيه ثلاثة أمور:

١ - ما يحصل به العلم.

٢ - وجه الاشتراط.

٣ - ما يخرج بالشرط.

الأمر الأول: ما يحصل به العلم:

وفيه جانبان هما:

١ - ما تعتبر فيه الرؤية.

٢ - ما يكفي فيه الوصف.

الجانب الأول: ما تعتبر فيه الرؤية:

وفيه جزءان هما:

١ - أمثلته.

٢ - توجيهه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 112 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1970)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.