Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 122

  1. الموضوع العشرون الإجارة
  2. المبحث الخامس شروط الإجارة
  3. المطلب الثاني شروط المعقود عليه

الجانب الثالث: توجيه الخروج:

وجه خروج المنفعة المجهولة مما لا تصح الإجارة عليه: ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.

الفرع الثاني: إباحة المنفعة:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - توجيه الاشتراط.

٢ - أمثلة الشرط.

٣ - ما يخرج بالشرط.

الأمر الأول: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط إباحة المنفعة ما يأتي:

١ - حديا: (إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه) (١) فإذا كانت المنفعة محرمة كانت الأجرة حراماً فلا يصح العقد.

٢ - أن العقد لا يبيح المحرمات فإذا كانت المنفعة محرمة لم يبحها عقد الإجارة فلا تصح الإجارة.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة المنفعة المباحة ما يأتي:

١ - سكنى الدار.

٢ - ركوب السيارات.

٣ - زراعة الأرض الزراعية.

٤ - استخدام الورش والدكاكين والمستودعات.

الأمر الثالث: ما يخرج:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 122 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1980)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.