Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 123

  1. الموضوع العشرون الإجارة
  2. المبحث الخامس شروط الإجارة
  3. المطلب الثاني شروط المعقود عليه

١ - بيان ما يخرج.

٢ - أمثلته.

٣ - توجيه خروجه.

الجانب الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بشرط إباحة المنفعة: المنفعة المحرمة.

الجانب الثاني: الأمثلة:

من أمثلة المنفعة المحرمة ما يأتي:

١ - تأجير الدار لبيع المحرمات أو تصنيعها.

٢ - تأجير الدار لتعاطي المحرمات.

٣ - تأجير السيارة أو السلاح لقطع الطريق أو الاعتداء على المحرمات.

٤ - تأجير الأواني لشرب المسكرات.

الجانب الثالث: التوجيه:

وجه إخراج المنفعة المحرمة مما تصح إجارته: ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.

الفرع الثالث: ملك المؤجر للمنفعة أوالإذن له فيها.

وفيه أربعة أمور هي:

١ - وجه الاشتراط.

٢ - الأمثلة.

٣ - ما يخرج بالشرط.

٤ - تأجير المرأة نفسها.

الأمر الأول: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط ملك المؤجر للمنفعة أو الإذن له فيها: أنها إذا كانت المنفعة غير مملوكة للمؤجر ولا مأذون له فيها لم يصح تصرفه فيها وإذا لم يصح التصرف لم ينفذ العقد وإذا لم ينفذ العقد فلا وجود للإجارة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 123 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1981)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.