Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 124

  1. الموضوع العشرون الإجارة
  2. المبحث الخامس شروط الإجارة
  3. المطلب الثاني شروط المعقود عليه

الأمر الثاني: الأمثلة:

وفيه جزءان هما:

١ - أمثلة ملك المنفعة.

٢ - أمثلة الإذن في المنفعة.

الجزء الأول: أمثلة ملك المنفعة:

من أمثلة ملك المنفعة ما يأتي:

١ - منفعة العين المؤجرة فإنها ملك للمستأجر ويجوز له أن يؤجرها.

٢ - منفعة العين المملوكة للمؤجر، فإنها ملك لمالك العين فيصح أن يؤجرها.

٣ - المنفعة الموصى بها كمنفعة الدار والسيارة، فإنها ملك للموصى له ويجوز له أن يؤجرها.

الجزء الثاني: أمثلة المأذون بتأجيرها.

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - منفعة العين الموكل بتأجيرها.

٢ - منفعة ملك المحجور عليه فإن لوليه تأجيرها.

٣ - منفعة مال المفلس، فإن للحاكم تأجيره إذا كانت المصلحة له في ذلك.

٤ - تأجير المرتهن للرهن إذا أذن له في ذلك.

٥ - تأجير المرأة نفسها للعمل بإذن زوجها.

٦ - تأجير ولي الأمر لموجودات بيت المال لمصلحة المسلمين.

الجانب الثالث: ما يخرج بالشرط.

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - أمثلته.

٣ - توجيهه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 124 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1982)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.