Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 144

  1. الموضوع العشرون الإجارة
  2. المبحث الخامس شروط الإجارة
  3. المطلب الثاني شروط المعقود عليه

٥ - أن الأفعال المختصة بأهل القربة يشترط لصحتها كونها قربة لله فلم يجز أخذ العوض عليها؛ لأنه يخرجها عن كونها قربة.

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأخذ العوض بما يأتي:

١ - ما ورد أن رسول الله ﷺ زوج رجلاً بما معه من القرآن (١).

وذلك أن الأجرة كالمهر في أن كلا منهما عوض عن منفعة.

٢ - حديث: (إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله) (٢).

٣ - أن الرسول ﷺ أقر الصحابة ﵃ على أخذ الجعل على الرقية بالقرآن (٣).

وذلك أن الأجرة كالجعل في أن كلا منهما عوض عن منفعة.

٤ - أنه يجوز أخذ الرزق من بيت المال فيجوز أخذ الأجرة.

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيه ثلاثة أشياء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن أدلة القول المرجوح.

الشيء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز بشرط أن لا تكون الأجرة هي الباعث على الفعل دون التقرب به.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 144 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2002)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.