Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 145

  1. الموضوع العشرون الإجارة
  2. المبحث الخامس شروط الإجارة
  3. المطلب الثاني شروط المعقود عليه

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالجواز ما يأتي:

١ - صراحة أدلته في الدلالة على الجواز واحتمال أدلة المنع كما سيأتي في الجواب عنها.

٢ - أن الحاجة قد تدعوا إلى أخذ الأجرة لعدم وجود متبرع.

الشيء الثالث: الجواب عن أدلة القول المرجوح:

يجاب عن أدلة المنع بما يأتي:

١ - أنها قضايا أعيان لا عموم لها، وقد تكون لأسباب خاصة بأصحابها.

٢ - أنها في أول الإسلام حينما كان المسلمون بحاجة إلى التعليم وقلة المعلمين، فهي عن أخذ الجعل لئلا يحجم المعلم عن التعليم بغير أجر، ويحجم الجاهل عن التعلم لقلة ذات اليد، يؤيد هذا ما يأتي:

(أ) أنه جعل من فداء بعض أسرى بدر تعليم بعض صبيان أهل المدينة القراءة والكتابة (١).

(ب) أن النهي عنه أخذ الجعل وليس الأجرة مما يدل على أن النهي عن ما يقف في طريق التعليم والتعلم مهما كان نوعه وصفته.

الجزئية الثالثة: أخذ الرزق من بيت المال:

وفيها ثلاث فقرات هي:

١ - معنى الرزق.

٢ - أمثلته.

٣ - حكمه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 145 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2003)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.