Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 146

  1. الموضوع العشرون الإجارة
  2. المبحث الخامس شروط الإجارة
  3. المطلب الثاني شروط المعقود عليه

الفقرة الأولى: معنى الرزق من بيت المال:

الرزق من بيت المال: هو ما يقرره ولي الأمر من الخزانة العامة لمن يقوم بعمل من أعمال المسلمين.

الفقرة الثانية: الأمثلة:

من أمثلة الرزق من بيت المال ما يأتي:

١ - ما يعطي للأئمة والمؤذنين.

٢ - ما يعطى للقضاة المحتسبين.

٣ - ما يعطى لأهل الحسبة ومنهم:

(أ) الدعاة والمرشدون.

(ب) هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

الفقرة الثالثة: أخذ الجعل:

وفيها شيئان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الشيء الأول: بيان الحكم:

يجوز أخذ الجعل من بيت المال على الأعمال المتعدى نفعها من الأعمال الخاصة بأهل القربة ولو قيل بمنع أخذ الأجرة.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه جواز أخذ الجعل من بيت المال على الأعمال المتعدى نفعها من الأعمال الخاصة بأهل القربة: أن الحاجة تدعو إلى القيام بها. فإذا منع أخذ الأجرة ولم يوجد متبرع تعطلت هذه الأعمال، فجاز أخذ الجعل عليها لئلا تتعطل مع دعاء الحاجة إلى القيام بها.

المسألة الرابعة: شروط الأجرة:

وفيها أربعة فروع:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 146 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2004)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.