Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 147

  1. الموضوع العشرون الإجارة
  2. المبحث الخامس شروط الإجارة
  3. المطلب الثاني شروط المعقود عليه

١ - العلم.

٢ - الإباحة.

٣ - الملك.

٤ - القدرة على التسليم.

الفرع الأول: العلم:

وفيه ثلاثة أمور:

١ - ما يحصل به العلم.

٢ - وجه الاشتراط.

٣ - ما يخرج بالشرط.

الأمر الأول: ما يحصل به العلم:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان ما يحصل به.

٢ - أمثلته.

الجانب الأول: بيان ما يحصل به العلم:

مما يحصل به العلم بالأجرة ما يأتي:

١ - المشاهدة كما لو كانت الأجرة حيوانًا أو صبرة من طعام.

٢ - الوصف، كما لو كانت الأجرة موصوفاً كالسيارة والمكيل والموزون.

٣ - العرف والعادة كما لو كانت الأجرة قميصاً أو عباءة، أو طعاماً.

الجانب الثاني: الأمثلة:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - أمثلة العلم بالمشاهدة.

٢ - أمثلة العلم بالوصف.

٣ - أمثلة العلم بالعرف والعادة.

الجزء الأول: أمثلة العلم بالمشاهدة:

من أمثلة علم الأجرة بالمشاهدة ما يأتي:

١ - أن تكون الأجرة صبرة من طعام.

٢ - أن تكون الأجرة ثمرة شجر يدرك بالمشاهدة.

٣ - أن تكون الأجرة قطيعاً من الغنم يدرك بالمشاهدة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 147 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2005)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.