Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 165

  1. الموضوع العشرون الإجارة
  2. المبحث السابع ما تصح الإجارة فيه
  3. المطلب الثالث إجارة الحائط للتسقيف عليه

الفرع الثاني: العلم بالمدة.

وفيه خمسة أمور:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

٣ - الحكم بعد نهاية المدة.

٤ - إعادة الحائط إذا سقط قبل تمام المدة.

٥ - إعادة الخشب على الجدار إذا أعيد بعد سقوطه قبل تمام المدة بالعقد السابق.

الأمر الأول: بيان الحكم.

العلم بالمدة شرط من شروط صحة إجارة جدار الغير لوضع الخشب عليه.

الأمر الثاني: التوجيه.

وجه اشتراط العلم بالمدة لصحة إجارة جدار الغير لوضع الخشب عليه: أن عدم تحديد المدة يؤدي إلى الخلاف والنزاع المنهي عنه؛ لأنه قد يريد صاحب الجدار هدمه فيمنعه الآخر، أو يريد صاحب الخشب إنهاء الإجارة والرجوع بقسط الأجرة فيختلفان.

الأمر الثالث: الحكم بعد نهاية المدة.

وفيه ثلاثة جوانب:

١ - المثال.

٢ - بيان الحكم.

٣ - التوجيه.

الجانب الأول: المثال:

من أمثلة إنتهاء مدة إجارة الحائط لوضع الخشب عليه ما يأتي:

١ - أن يستأجر جدار جاره خمس سنين فتنتهي مع دعاء الحاجة إليه.

٢ - أن يستأجر جدار جاره سنة على أساس أن الحاجة ستنتهي عند انتهائها فلا تنتهي.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 165 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2023)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.