Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 166

  1. الموضوع العشرون الإجارة
  2. المبحث السابع ما تصح الإجارة فيه
  3. المطلب الثالث إجارة الحائط للتسقيف عليه

الجانب الثاني: بيان الحكم:

إذا انتهت مدة إجارة الجدار لوضع الخشب عليه والحاجة قائمة فللمستأجر الخيار بين ما يلي:

١ - تجديد الإجارة بشروطها.

٢ - إبقاء الخشب من غير تجديد بشرطه وهو الاضطرار إليه وانتفاء الضرر على ما تقدم في الصلح.

٣ - نزع الخشب.

الأمر الرابع: إعادة الحائط إذا سقط قبل تمام المدة:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا سقط الجدار قبل تمام المدة لم تلزم إعادته فلا يعاد إلا برضا صاحبه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم إلزام صاحب الجدار بإعادته إذا سقط قبل تمام المدة: أن الإجارة تنفسخ بسقوطه كانهدام الدار المؤجرة وتلف الدابة فلا يكون للمستأجر على المؤجر سبيل.

الأمر الخامس: إعادة الخشب على الجدار إذا أعيد بعد سقوطه قبل تمام مدة العقد السابق بالعقد نفسه:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 166 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2024)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.