Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 168

  1. الموضوع العشرون الإجارة
  2. المبحث الثامن ما لا تصح الإجارة فيه
  3. المطلب الأول المحرم

المبحث الثامن ما لا تصح الإجارة فيه

وفيه أربعة مطالب:

١ - المحرم.

٢ - المشتمل على الغرر والضرر.

٣ - ما يتوقف الانتفاع به على إتلافه.

٤ - أعمال القرب.

المطلب الأول المحرم

وفيه مسألتان هما:

١ - أمثلته.

٢ - التوجيه.

المسألة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة ما لا تصح الإجارة عليه لتحريمه ما يأتي:

١ - فعل الفاحشة فلا يصح للمرأة أن تؤجر نفسها للزنا.

٢ - السرقة فلا يصح أن يؤجر نفسه للسرقة.

٣ - الغصب فلا يصح تأجير النفس للغصب.

٤ - إعداد المحرمات وبيعها وترويجها.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه عدم صحة الإجارة على المحرم: أن المحرمات لا تبيحها العقود، ومن أدلة ذلك ما يأتي:

١ - حديث: (نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن) (١).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 168 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2026)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.