Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 169

  1. الموضوع العشرون الإجارة
  2. المبحث الثامن ما لا تصح الإجارة فيه
  3. المطلب الثالث ما يتوقف الانتفاع به على إتلافه

٢ - حديث: (قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه) (١).

المطلب الثاني المشتمل على الغرر والضرر

وفيه مسألتان هما:

١ - أمثلته.

٢ - التوجيه.

المسألة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة ما لا يصح تأجيره لاشتماله على الغرر ما يأتي:

١ - ما لا يقدر على تسليمه ومنه ما يأتي:

(أ) الآبق والشارد.

(ب) الحيوان لأخذ لبنه.

(جـ) المغصوب من غير غاصبه والقادر على أخذه.

(د) المجهول.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه عدم صحة تأجير المشتمل على الغرر: ما ورد من النهي عن الغرر.

المطلب الثالث ما يتوقف الانتفاع به على إتلافه

وفيه مسألتان هما؛

١ - الأمثلة.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 169 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2027)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.