Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 206

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الثالث شروط البيع
  3. المطلب السابع وهو الشرط السابع: العلم بالثمن

الشيء الأول: بيان الحكم:

إذا كانت قيمة المستثنى من جنس الثمن غير معلومة فالبيع غير صحيح.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة البيع إذا كانت قيمة المستثنى من جنس الثمن غير معلومة: أن الثمن مجهول؛ لأن استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولًا، فإذا كان الثمن ألف ريال، واستثنى منه عشرة دنانير وقيمة الدينار بالريال مجهولة، لم يعلم كم يؤخذ من الثمن، ولا كم يبقى، فيؤول إلى جهالة الثمن وهي مانعة من صحة البيع.

الفرع التاسع: جمع الصفقة بين معلوم ومجهول:

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "أو باع معلومًا ومجهولًا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح البيع، وإن لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه".

الكلام في هذا الفرع في ثلاثة أمور:

١ - أمثلة جمع الصفقة بين المعلوم والمجهول.

٢ - حكم البيع.

٣ - خيار المشترى.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة جمع الصفقة بين المعلوم والمجهول ما يأتي:

١ - بيع الناقة وما في بطن الأخرى صفقة واحدة (١).

٢ - بيع سيارة حاضرة وسيارة غائبة من غير وصف.

٣ - بيع ثمرة بستان في بلد العقد معلومة وبستان في بلد آخر من غير وصف.

٤ - بيع بيت في بلد العقد معلوم وبيت في بلد آخر من غير وصف.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 206 (SanadKitab #127708, hlm. urut 203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.