Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 207

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الثالث شروط البيع
  3. المطلب السابع وهو الشرط السابع: العلم بالثمن

الأمر الثاني: حكم البيع:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا تعذر علم المجهول.

٢ - إذا لم يتعذر علم المجهول.

الجانب الأول: إذا تعذر علم المجهول:

وفيه جزءان هما:

١ - مثال المجهول الذي يتعذر علمه.

٢ - حكم البيع.

الجزء الأول: مثال تعذر علم المجهول:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - بيع الناقة وحمل الأخرى.

٢ - بيع الناقة وحملها.

٣ - بيع سلعة حاضرة وسلعة غائبة تلفت قبل تقويمها.

الجزء الثاني: حكم البيع.

وفيه جزئيتان هما:

١ - إذا حدد ثمن كل واحد من المعلوم والمجهول.

٢ - إذا لم يحدد ثمن كل واحد منهما.

الجزئية الأولى: إذا حدد ثمن حل واحد من المعلوم والمجهول.

وفيها فقرتان هما:

١ - مثال تحديد الثمن.

٢ - حكم البيع.

الفقرة الأول: مثال تحديد الثمن.

من أمثلة تحديد الثمن ما يأتي:

١ - بيع الناقة وحمل الأخرى بعشر آلاف، ثمانية آلاف للناقة، وألفان لحمل الأخرى.

٢ - بيع الناقة وحملها بعشرة آلاف، ثمانية آلاف لها وألفان لحملها.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 207 (SanadKitab #127708, hlm. urut 204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.