Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 208

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الثالث شروط البيع
  3. المطلب السابع وهو الشرط السابع: العلم بالثمن

الفقرة الثانية: حكم البيع:

وفيها شيئان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الشيء الأول: بيان الحكم:

إذا حدد ثمن كل واحد من المعلوم والمجهول صح البيع في المعلوم دون المجهول.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه صحة البيع في المعلوم وعدم صحته في المجهول: أن المعلوم لا غرر ولا جهالة فيه؛ لأن ثمنه محدد والمجهول فيه غرر لعدم العلم به.

الجزئية الثانية: إذا لم يحدد ثمن كل واحد من المعلوم والمجهول:

وفيها فقرتان هما:

١ - مثال عدم تحديد الثمن.

٢ - حكم البيع.

الفقرة الأول: مثال عدم تحديد الثمن:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - بيع أمة حاضرة وعبد غائب مجهول مات بعد العقد وقبل تقويمه.

٢ - بيع الناقة وحملها بثمن واحد من غير تحديد الثمن لكل منهما.

٣ - بيع الناقة وحمل الفرس من غير تحديد الثمن لكل منهما.

الفقرة الثانية: حكم العقد:

وفيها شيئان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوحيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 208 (SanadKitab #127708, hlm. urut 205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.