Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 176

  1. الموضوع العشرون الإجارة
  2. المبحث الحادي عشر الإجارة بالقوت والمؤنة
  3. المطلب الأول إجارة الظئر بطعامها

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح الجواز: أن أدلته أقوى وأظهر.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي:

١ - أن دعوى الجهالة في العوض غير صحيح وذلك من وجهين:

الوجه الأول: أنه يمكن معرفة المقدار بالمشاهدة؛ لأن حجم الإنسان يبين مقدار حاجته.

الوجه الثاني: أنه يمكن عند الخلاف الرجوع إلى العرف، كنفقة الزوجة والإطعام في الكفارة.

٢ - لو سلم بوجود الجهالة فإنها تغتفر للحاجة.

المسألة الثالثة: تقدير الإطعام والكسوة:

وفيها فرعان هما:

١ - إذا تم الاتفاق عليها.

٢ - إذا لم يتم الاتفاق عليها.

الفرع الأول: إذا تم الاتفاق عليها:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا تم الاتفاق بين المرضعة وولي الطفل على شيء معين من الطعام أو الكسوة جاز وكان هو الواجب.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 176 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2034)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.