Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 177

  1. الموضوع العشرون الإجارة
  2. المبحث الحادي عشر الإجارة بالقوت والمؤنة
  3. المطلب الثاني إجارة العامل بطعامه

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه جواز الاتفاق بين المرضعة وولي الطفل على شيء معين ما يأتي:

١ - أن الحق لا يخرج عنهما فكيف ما اتفقا عليه جاز.

٢ - أن الاتفاق أضبط وأبعد عن الخلاف.

الفرع الثاني: إذا لم يحصل الاتفاق:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا لم يتم الاتفاق بين المرضعة وولي أمر الطفل على شيء معين من الطعام والكسوة رجع في ذلك إلى العرف في طعام الزوجة وكسوتها أو الاطعام في الكفارة.

الأمر الثاني: التوجيه.

وجه الرجوع إلى العرف في طعام الظئر وكسوتها عند الخلاف ما يأتي:

١ - أن الشارع أرجع إليه في أجو المطلقة إذا أرضعت بقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ﴾ (١).

٢ - أن العرف مرجع للخلاف فيما لم يرد الشارع بتحديده.

المطلب الثاني إجارة العامل بطعامه

وفيه ثلاث مسائل هي:

١ - الأمثلة.

٢ - الحكم.

٣ - تقدير الطعام.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 177 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2035)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.