Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 180

  1. الموضوع العشرون الإجارة
  2. المبحث الحادي عشر الإجارة بالقوت والمؤنة
  3. المطلب الثالث إجارة الدابة بعلفها

(جـ) أنه يمكن الرجوع إلى العرف عند الاختلاف، كنفقة الزوجة والكفارة.

٢ - أنه لو سلم وجود الجهالة فإنها تغتفر للحاجة.

المسألة الثالثة: تقدير الطعام:

وفيه فرعان هما:

١ - بيان المرجع في التقدير.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: المرجع في تقدير الطعام والكسوة:

إذا تشاح العامل ورب العمل في الطعام والكسوة، رجع في الإطعام إلى الكفارة ونفقة الزوجة، وفي الكسوة إلى لباس متوسط الناس كالكفارة.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه الرجوع في الإطعام واللباس عند الخلاف إلى الإطعام واللباس في الكفارة: أن ذلك محكوم به من الشارع كما في قوله تعالى: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ﴾ (١). والرجوع إلى حكم الشارع أولى من غيره.

المطلب الثالث إجارة الدابة بعلفها

وفيه أربع مسائل:

١ - مثاله.

٢ - حكمه.

٣ - تقدير العلف.

٤ - إلحاق السيارة بالدابة.

المسألة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة استئجار الدابة بعلفها ما يأتي:

١ - أن يستأجر بقراً يحرث عليه بعلفه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 180 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2038)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.