Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 182

  1. الموضوع العشرون الإجارة
  2. المبحث الحادي عشر الإجارة بالقوت والمؤنة
  3. المطلب الثالث إجارة الدابة بعلفها

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالجواز: أن الأصل في العفود الجواز ولا دليل على المنع غير ما احتج به أهل القول الثاني وسيأتي الجواب عنه.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي:

١ - أن دعوى الجهالة في العوض غير مسلم لما يأتي:

(أ) أنه يمكن معرفته بمشاهدة الحيوان.

(ب) الرجوع إلى العرف.

(جـ) أن التفاوت يسير فلا يؤثر.

٢ - ولو سلم وجود الجهالة فإنها تغتفر للحاجة حاجة المؤجر إلى من يعلف دابته، وحاجة المستأجر الذي لا نقود عنده إلى الاستفادة من الدابة.

المسألة الرابعة: إلحاق السيارة ونحوها بالدابة:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - المثال.

٢ - حكم الإلحاق.

٣ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 182 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2040)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.