Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 193

  1. الموضوع العشرون الإجارة
  2. المبحث الخامس عشر استيفاء المستأجر للمنفعة
  3. المطلب الأول استيفاء المستأجر للمنفعة بنفسه

الأمر الأول: بيان الحكم:

استيفاء المستأجر للمنفعة من العين بما استؤجرت له جائز.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه جواز استيفاء المنفعة من العين بما استؤجرت له أن ذلك هو مقتضى العقد فيجوز للمستأجر استيفاؤه.

المسألة الثانية: استيفاء المنفعة من العين بغير ما استؤجرت له:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - إذا كان أكثر ضرراً.

٢ - إذا كان أقل ضرراً.

٣ - إذا كان مساوياً لما استؤجرت له.

الفرع الأول: إذا كان أكثر ضرراً:

وفيه أمران هما:

١ - الأمثلة.

٢ - الحكم.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة ما هو أكثر ضرراً للعين مما استؤجرت له ما يأتي:

١ - الدياس إذا كانت مستأجرة للركوب.

٢ - الحمل إذا كانت مستأجرة للركوب.

٣ - زرع الأرض ذرة وقد استؤجرت لزرع الشعير.

٤ - استعمال السيارة للأجرة وقد استؤجرت للاستعمال الخاص.

الأمر الثاني: الحكم:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 193 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2051)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.