Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 194

  1. الموضوع العشرون الإجارة
  2. المبحث الخامس عشر استيفاء المستأجر للمنفعة
  3. المطلب الأول استيفاء المستأجر للمنفعة بنفسه

الجانب الأول: بيان الحكم:

لا يجوز للمستأجر أن يستوفي منفعة العين المؤجرة بأكثر ضرراً مما استؤجرت له.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز استعمال العين المستأجرة بأكثر ضرراً مما استؤجرت له: أن الضرر الزائد عما استؤجرت له لم يؤذن فيه واستعمال مال الغير بغير إذنه لا يجوز.

الفرع الثاني: استيفاء المنفعة من العين بغير ما استؤجرت له إذا كان أقل ضرراً:

وفيه أمران هما:

١ - الأمثلة.

٢ - الحكم.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة استيفاء النفعة من العين بأقل ضرراً مما استؤجرت ما يأتي:

١ - زرع الأرض شعيراً وقد استؤجرت لزرع البرسيم.

٢ - استعمال السيارة في الركوب الخاص وقد استؤجرت للأجرة.

٣ - أن يستعمل الراعي لرعي الغنم وقد استؤجر لرعي الإبل.

٤ - أن يكلف العامل للخدمة في البيت وقد استؤجر للرعي.

الأمر الثاني: الحكم:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم.

يجوز للمستأجر أن يستوفي النفعة من العين بغير ما استؤجرت له إذا كان أقل ضرراً.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 194 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2052)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.