Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 195

  1. الموضوع العشرون الإجارة
  2. المبحث الخامس عشر استيفاء المستأجر للمنفعة
  3. المطلب الأول استيفاء المستأجر للمنفعة بنفسه

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه جواز استعمال العين في أقل مما استؤجرت له ضرراً: أن الإذن بالأثقل يستلزم الإذن بالأخف، فإذا أذن في الشيء كان إذناً بما هو أخف منه، فالأذن بالمائة يتضمن الإذن بالخمسين.

الفرع الثالث: استيفاء المنفعة من العين بغير ما استؤجرت له إذا كان مساوياً له:

وفيه أمران هما:

١ - الأمثلة.

٢ - الحكم.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة استعمال العين في غير ما استؤجرت له إذا كان مساوياً له ما يأتي:

١ - استعمال الدار في تخزين الأرز إذا كانت مستأجرة لتخزين البر.

٢ - استعمال الدار مدرسة بنات إذا كانت مستأجرة مدرسة أولاد.

٣ - زرع الأرض شعيراً وهي مستأجرة لزرع البر.

٤ - استعمال السيارة في نقل الجبس وهي مستأجرة لنقل الأسمنت.

الأمر الثاني: الحكم:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

يجوز للمستأجر أن يستعمل العين في غيرما استؤجرت له إن كان مساوياً له في الضرر.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه جواز استعمال المستأجر للعين في غير ما استؤجرت له إذا كان مساوياً له في الضرر: أنه لا ضرر على المؤجر في ذلك، والإذن بالشيء إذن بنظيره ومساويه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 195 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2053)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.