Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 241

  1. الموضوع العشرون الإجارة
  2. المبحث الخامس عشر الضمان بعقد الإجارة
  3. المطلب الثاني ضمان الأجير محل الإجارة

١ - الخطأ في المقاسات.

٢ - الخطأ في الألوان.

٣ - الخطأ في تسليم البضاعة.

٤ - الخطأ في التركيب.

الفقرة الثانية: الضمان:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

١ - بيان الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الشيء الأول: بيان الخلاف:

اختلف في ضمان الأجير المشترك لما تلف بفعله من غير تعد ولا تفريط على قولين:

القول الأول: أنه يضمن.

القول الثاني: أنه لا يضمن.

الشيء الثاني: التوجيه:

وفيه نقطتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

النقطة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول بما يأتي:

١ - أنه فعل بعض الصحابة ﵃ ومنهم عمر وعلي، روي عن علي أنه كان يضمن الصناع ويقول: لا يصلح الناس إلا هذا (١).

٢ - أن الأجير المشترك قبض العمل لمصلحته هو فيلزمه الضمان.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 241 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2099)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.