Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 242

  1. الموضوع العشرون الإجارة
  2. المبحث الخامس عشر الضمان بعقد الإجارة
  3. المطلب الثاني ضمان الأجير محل الإجارة

النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأن الأجير المشترك قبض العمل بإذن صاحبه ولم يحصل منه تعد ولا تفريط فلا يلزمه الضمان فالأجير الخاص.

الشيء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث نقاط هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

النقطة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالتضمين.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه ترجيح القول بالتضمين: أن القول بعدم التضمين يؤدي إلى تساهل الأجراء وكثرة الإتلافات بدعوى عدم التفريط وكثرة الخصومات والمنازعات لاثبات التفريط أو عدمه. وهذا هو سبب قول علي ﵁: لا يصلح الناس إلا هذا.

الجزء الثاني: ضمان الأجير المشترك لما تلف بغير فعله:

وفيه جزئيتان:

١ - ما تلف من حرزه.

٢ - ما تلف من غير حرزه.

الجزئية الأولى: ما تلف من حرزه:

وفيها فقرتان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - الضمان.

الفقرة الأولى: الأمثلة.

من أمثلة ما تلف من حرزه ما يأتي:

١ - أن تسرق الغنم من حظيرتها.

٢ - أن يسرق القماش من المحل وهو مغلق.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 242 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.