Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 243

  1. الموضوع العشرون الإجارة
  2. المبحث الخامس عشر الضمان بعقد الإجارة
  3. المطلب الثاني ضمان الأجير محل الإجارة

٣ - أن تسرق السيارة من القراش وهو مغلق.

٤ - أن يسرق الحلي من معمل الصايغ وهو مغلق.

الفقرة الثانية: الضمان:

وفيها شيئان هما:

١ - حكم الضمان.

٢ - التوجيه.

الشيء الأول: بيان حكم الضمان:

إذا تلف ما تحت يد الأجير المشترك من حرزه لم يضمنه.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه عدم الضمان على الأجير المشترك لما تلف من حرزه ما يأتي:

١ - أنه معذور حيث تلف بغير فعله ولم يتعد ولم يفرط.

٢ - أنه قبض المال بإذن صاحبه فلا يضمن من غير تعد ولا تفريط كالأمين.

الجزء الثاني: ضمان الأجير المشترك لما تلف بغير فعله من غير حرزه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - الضمان.

الجزئية الأولى: الأمثلة:

من أمثلة ما يتلف تحت يد الأجير المشترك بغير فعله من غير حرزه ما يأتي:

١ - أن يترك السيارة في الشارع مفتوحة فتسوق.

٢ - أن ينام عن الماشية في المرعي فتأكلها السباع.

٣ - أن يترك الخياط الملابس في الشارع فتسرق.

٤ - أن يترك الغسال الدكان مفتوحاً فتسوق الملابس.

الجزئية الثانية: الضمان:

وفيها فقرتان هما:

١ - بيان حكم الضمان.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 243 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.