Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 244

  1. الموضوع العشرون الإجارة
  2. المبحث الخامس عشر الضمان بعقد الإجارة
  3. المطلب الثاني ضمان الأجير محل الإجارة

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

إذا تلف ما تحت يد الأجير المشترك من غير حرزه لزمه الضمان.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه لزوم الضمان للأجير المشترك لما تلف تحت يده من غير حرزه أنه مفرط والمفرط يلزمه الضمان؛ لأن التفريط من التعدي.

الجانب الثالث: استحقاق الأجرة:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الاستحقاق.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الاستحقاق:

إذا تلف ما تحت يد الأجير المشترك لم يستحق أجرة، سواء لزمه الضمان أم لم يلزمه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم استحقاق الأجير المشترك للأجرة إذا تلف ما تحت يده: أنه لم يسلم ما استؤجر عليه فلا يستحق عوضه لأن العوض في مقابل المعوض.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 244 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.