Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 245

  1. الموضوع العشرون الإجارة
  2. المبحث السادس عشر ما تجب به الأجرة
  3. المطلب الأول ما تجب به الأجرة

المبحث السادس عشر ما تجب به الأجرة

وفيه مطلبان هما:

١ - ما تجب به.

٢ - ما تستحق به.

المطلب الأول ما تجب به الأجرة

وفيه مسألتان هما:

١ - إذا لم تؤجل.

٢ - إذا أجلت.

المسألة الأولى: ما تجب به الأجرة إذا لم تؤجل:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان ما تجب به.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان ما تجب به الأجرة:

إذا لم تؤجل الأجرة وجبت بالعقد سواء كان محل العقد عيناً أو عملًا في الذمة.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه وجوب الأجرة بالعقد: أن المستأجر يستحق المنفعة به فيستحق به المؤجر الأجرة كالصداق وثمن المبيع.

المسألة الثانية: ما تجب به الأجرة إذا أجلت:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان ما تجب به.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 245 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.