Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 246

  1. الموضوع العشرون الإجارة
  2. المبحث السادس عشر ما تجب به الأجرة
  3. المطلب الثاني ما نستحق به الأجرة

الفرع الأول: بيان ما تجب به:

إذا أجلت الأجرة لم تجب حتى يحل الأجل، سواء استوفيت المنفعة أم لا.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم وجوب الأجرة المؤجلة قبل حلول الأجل: أن الطرفين اتفقا على عدم وجوبها قبله، ولا ضرر ولا محذور في ذلك.

المطلب الثاني ما نستحق به الأجرة

وفيه ثلاث مسائل هي:

١ - بيان المراد بالاستحقاق.

٢ - ما يكون به الاستحقاق.

٣ - الفرق بين الوجوب والاستحقاق.

المسألة الأولى: المراد بالاستحقاق:

المراد باستحقاق المؤجر للأجرة وجوب تسليمها له على المستأجر، وجواز مطالبة المؤجر للمستأجر بها.

المسألة الثانية: ما يكون به الاستحقاق:

وفيها فرعان هما:

١ - إذا كانت الإجارة على عين.

٢ - إذا كانت الإجارة على عمل في الذمة.

الفرع الأول: إذا كانت الإجارة على عين:

وفيه أمران هما:

١ - الأمثلة.

٢ - بيان ما يكون به الاستحقاق.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 246 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.