Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 248

  1. الموضوع العشرون الإجارة
  2. المبحث السادس عشر ما تجب به الأجرة
  3. المطلب الثاني ما نستحق به الأجرة

الفرع الثاني: إذا كانت الإجارة على عمل في الذمة:

وفيه أمران هما:

١ - أمثلته.

٢ - بيان ما يستحق به الأجرة.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة الإجارة على عمل في الذمة ما يأتي:

١ - حرث الأرض.

٢ - تنفيذ المشاريع.

٣ - حفر الآبار.

٤ - خياطة اللابس.

٥ - صيانة الأجهزة والمعدات.

الأمر الثاني: ما تستحق به الأجرة:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان ما تستحق به.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان ما تستحق به الأجرة:

إذا كانت الإجارة على عمل في الذمة لم تستحق الأجرة إلا بتسليمه.

الجانب الثاني: توجيه عدم استحقاق الأجرة قبل تسليم العمل:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه استحقاق الأجرة بالتسليم.

٢ - توجيه عدم الاستحقاق قبل التسليم.

الجزء الأول: توجيه استحقاق الأجرة بالتسليم:

وجه استحقاق الأجير للأجرة بتسليم العمل ما يأتي:

١ - أن المؤجر استلم المنفعة التي وقع عليها العقد فوجب عليه أن يسلم الأجرة التي وقع عليها العقد.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 248 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.