Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 249

  1. الموضوع العشرون الإجارة
  2. المبحث السادس عشر ما تجب به الأجرة
  3. المطلب الثاني ما نستحق به الأجرة

٢ - أن الأجير سلم المنفعة التي وقع عليها العقد فوجبت له الأجرة التي وقع العقد عليها.

الجزء الثاني: توجيه عدم استحقاق الأجرة قبل التسليم:

وجه عدم استحقاق الأجرة قبل تسليم العمل: أن الأجرة في مقابل العمل فلا تستحق قبل تسليمه كثمن المبيع قبل تسليمه.

المسألة الثالثة: الفرق بين الوجوب والاستحقاق:

الفرق بين وجوب الأجرة والاستحقاق: أن الوجوب هو ثبوت الأجرة في الذمة والاستحقاق هو جواز مطالبة المستأجر للمؤجر بها ووجوب دفعها له على المؤجر.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 249 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.