Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 251

  1. الموضوع العشرون الإجارة
  2. المبحث الثامن عشر ما يجب بالإجارة الفاسدة
  3. المطلب الثالث ما يجب بالإجارة الفاسدة

المسألة الأولى: ما يجب بي استيفاء المعقود عليه:

وفيه فرعان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - ما يجب.

الفرع الأول: الأمثلة.

من أمثلة استيفاء المعقود عليه في الإجارة الفاسدة ما يأتي:

١ - سكنى الدار مدة العقد.

٢ - قطع كامل المسافة.

٣ - تسليم العمل المعقود عليه.

الفرع الثاني: ما يجب:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الواجب.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الواجب:

إذا استوفى محل العقد في الإجارة الفاسدة وجبت أجرة المثل.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه عدم وجوب المسمى في العقد.

٢ - توجيه وجوب أجرة المثل.

الجانب الأول: توجيه عدم وجوب المسمى.

وجه عدم وجوب المسمى: أن المسمى يجب بالعقد والعقد فاسد فلا يجب به شيء.

الجانب الثاني: توجيه وجوب أجرة المثل.

وجه وجوب أجرة المثل: أن ما ضمن بالعقد الصحيح ضمن في فاسده، وعقد الإجارة الصحيح يرتب الضمان فكذلك الفاسد وقد بطل المسمى بفساد العقد فتعينت أجرة المثل.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 251 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.