Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 252

  1. الموضوع العشرون الإجارة
  2. المبحث الثامن عشر ما يجب بالإجارة الفاسدة
  3. المطلب الثالث ما يجب بالإجارة الفاسدة

المسألة الثانية: ما يجب قبل استيفاء شيء من المعقود عليه:

وفيه فرعان هما:

١ - بيان ما يجب.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان ما يجب:

إذا بان فساد الإجارة قبل استيفاء المنفعة لم يجب بها شيء.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم وجوب الشيء بالإجارة الفاسدة قبل استيفاء شيء من المنفعة: أن العقد لا يرتب شيئًا؛ لفساده ولم يستوف شيء من المنفعة يوجب التعويض فلم يجب بها شيء.

المسألة الثالثة: ما يجب بعد استيفاء بعض المنفعة:

وفيها فرعان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - ما يجب.

الفرع الأول: الأمثلة.

من أمثلة تبين فساد الإجارة بعد استيفاء بعض المنفعة ما يأتي:

١ - إذا تبين فساد إجارة الدار بعد مضي جزء من المدة.

٢ - إذا بان فساد الإجارة بعد حفر جزء من البئر.

٣ - إذا بان فساد الإجارة بعد بناء جزء من العمارة.

٤ - إذا بان فساد الإجارة بعد قطع مسافة من الطريق.

الفرع الثاني: ما يجب.

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان ما يجب.

٢ - التوجيه.

٣ - المثال.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 252 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.