Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 316

  1. الموضوع الثاني والعشرون العارية
  2. المبحث الخامس ما لا تصح إعارته
  3. المطلب الثاني الأمثلة

المسألة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة ما لا تصح إعارته ما يأتي:

١ - البضع.

٢ - العبد المسلم للكافر.

٣ - الصيد ونحوه للمحوم.

٤ - الأمة لغير امرأة أو محرم.

٥ - المصحف للكافر ومن يبتذله.

٦ - ما يحرم لبسه للرجال للبسه.

٧ - كل ما حرم نفعه كآلات اللهو والإماء والعبيد للغناء.

المسألة الثانية: توجيه المنع:

وفيها سبعة فروع:

الفرع الأول: توجيه منع إعارة البضع:

وفيه أمران هما:

١ - بيان المراد بإعارة البضع.

٢ - توجيه المنع.

الأمر الأول: بيان المراد بإعارة البضع:

المراد بإعارة البضع التمكين من الزنا.

الأمر الثاني: توجيه المنع:

وجه منع إعارة البضع: أن الإبضاع لا تباح إلا بالنكاح. أو ملك اليمين كما في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ (١).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 316 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.