Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 317

  1. الموضوع الثاني والعشرون العارية
  2. المبحث الخامس ما لا تصح إعارته
  3. المطلب الثاني الأمثلة

الفرع الثاني: توجيه منع إعارة العبد المسلم للكافر:

وجه منع إعارة العبد المسلم للكافر: أن فيه إهانة للمسلم وإذلالاً له، وجعل سبيل للكافر على المسلم وذلك لا يجوز لقوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ (١).

الفرع الثالث: توجيه منع إعارة الصيد ونحوه للمحرم:

وفيه أمران هما:

١ - بيان المراد بنحو الصيد.

٢ - توجيه المنع.

الأمر الأول: بيان المراد بنحو الصيد:

المراد بنحو الصيد ما يحرم على المحرم من الخيط والطيب إذا كان يريد استعماله.

الأمر الثاني: توجيه المنع:

وجه منع إعارة المحرم ما يحرم عليه: أن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وذلك لا يجوز لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (٢).

الفرع الرابع: توجيه منع إعارة الأمة:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه المنع.

٢ - توجيه الجواز.

الأمر الأول: توجيه المنع:

وجه إعارة الأمة لغير المحرم: أنه لا يؤمن عليها.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 317 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.