Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 325

  1. الموضوع الثاني والعشرون العارية
  2. المبحث العاشر شروط العارية
  3. المطلب الثاني جواز تصرف المعار

الفرع الثاني: توجيه الخروج:

وفيه ثلاثة أمور هي:

الأمر الأول: توجيه خروج المحجور عليه لحظ غيره:

وجه خروج المحجور عليه لحظ غيره: أنه ممنوع من التصرف في ماله لحظ الغرماء، والعارية ليست في صالحهم فلم يجز له التصرف فيها.

الأمر الثاني: توجيه خروج المحجور عليه لحظه:

وجه خروج المحجور عليه لحظه: أنه ممنوع من التصرف في ماله لمصلحته والعارية ليست في مصلحته فيمنع منها.

الأمر الثالث: توجيه خروج ولي المحجور عليه لحظه:

وجه خروج ولي المحجور عليه لحظه: أنه ممنوع من التصرف في مال موليه إلا بالتي هي أحسن، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (١) والعارية ليست أحسن للمحجور عليه؛ لأنه لا فائدة له فيها وقد تعرض ماله للتلف، فلا يجوز لوليه التصرف في ماله بالعارية.

المطلب الثاني جواز تصرف المعار

وفيه مسألتان هما:

١ - وجه الاشتراط.

٢ - ما يخرج به.

المسألة الأولى: وجه الاشتراط:

وجه اشتراط جواز تصرف المعار لصحة العارية: أنه إذا لم يكن جائز التصرف لم يصح قبوله لها فلا تصح؛ لأن القبول أحد أركان عقد العارية.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 325 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2180)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.