Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 326

  1. الموضوع الثاني والعشرون العارية
  2. المبحث العاشر شروط العارية
  3. المطلب الثالث إباحة نفع العين العارة

المسألة الثانية: من يخرج بهذا الشرط:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان من يخرج.

٢ - وجه الخروج.

الفرع الأولى: بيانه من يخرج:

يخرج بهذا الشرط من يأتي:

١ - الصغير.

٢ - السفيه.

٣ - زائل العقل.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه خروج من ذكر: أنه لا يصح تصرفهم فلا يصح قبولهم، وإذا لم يصح قبولهم لم تصح العارية لفقد ركنها وهو القبول.

المطلب الثالث إباحة نفع العين العارة

وفيه مسألتان هما:

١ - وجه الاشتراط.

٢ - ما يخرج بهذا الشرط.

المسألة الأولى: وجه الاشتراط:

وجه اشتراط إباحة نفع العين المعارة: أن المحرم لا تجوز الاستفادة منه، فإذا كانت المنفعة محرمة لم تخل العارية من حالين:

أحدهما: ألا يستغلها المستعير فتخلو العارية من الفائدة، فلا تصح.

الثاني: أن يستغلها فيرتكب محرماً وهذا لا يجوز فلا تصح، وبهذا لا تخلو العارية من محذور في الحالين فلا تصح.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 326 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.