Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 328

  1. الموضوع الثاني والعشرون العارية
  2. المبحث العاشر شروط العارية
  3. المطلب الرابع ملك المعير للعارية

المسألة الثانية: ما يخرج بهذا الشرط:

وفيها ثلاثة فروع:

١ - ضابط ما يخرج.

٢ - توجيه الخروج.

٣ - الأمثلة.

الفرع الأول: ضابط ما يخرج:

يخرج بشرط الملكية كل ما خرج عن ملك المعير.

الفرع الثاني: توجيه الخروج:

وجه خروج ما لا يملكه المعير مما تصح إعارته: ما تقدم في توجيه الاشتراط.

الفرع الثالث: الأمثلة:

من أمثلة ما يخرج بشرط الملكية ما يأتي:

١ - المغصوب فلا يجوز للغاصب إعارته؛ لأنه لا يملكه.

٢ - المقبوض بسوم لعدم الملك.

٣ - القبوض بعقد فاسد لعدم الملك.

٤ - المبيع في مدة الخيار؛ لعدم استقرار الملك.

٥ - الرهن فلا يصح للمرتهن أن يعيره لعدم الملك.

٦ - الوديعة فلا يصح للمودع أن يعيره لعدم الملك.

٧ - اللقطة قبل التملك لعدم الملك.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 328 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.