Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 329

  1. الموضوع الثاني والعشرون العارية
  2. المبحث الحادي عشر الرجوع في العارية
  3. المطلب الأول إذا ترتب على الرجوع ضرر

المبحث الحادي عشر الرجوع في العارية

وفيه مطلبان هما:

١ - إذا ترتب على الرجوع ضرر بالمستعير.

٢ - إذا لم يترتب على الرجوع ضرر بالمستعير.

المطلب الأول إذا ترتب على الرجوع ضرر

وفيه ثلاث مسائل هي:

١ - أمثلة الضرر بالرجوع.

٢ - حكم الرجوع.

٣ - استحقاق الأجرة بعد إعلان الرجوع.

المسألة الأولى: الأمثلة.

من أمثلة الرجوع الذي يرتب ضرراً ما يأتي:

١ - رجوع الجار بإعارة جداره ليضع خشبه عليه.

٢ - الرجوع في إعارة الأرض للزرع بعد زرعها.

٣ - الرجوع في إعارة الأرض لدفن الميت فيها.

٤ - الرجوع في إعارة باخرة للحمل عليها وهي في البحر.

٥ - الرجوع في إعارة طائرة للنقل عليها ما دامت في الجو.

٦ - الرجوع في إعارة سيارة للحمل عليها في البر مع الخوف على البضاعة أو الركاب.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 329 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.