Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 330

  1. الموضوع الثاني والعشرون العارية
  2. المبحث الحادي عشر الرجوع في العارية
  3. المطلب الأول إذا ترتب على الرجوع ضرر

المسألة الثانية: حكم الرجوع:

وفيها فرعان:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم:

إذا ترتب على الرجوع في العارية ضرر على المستعير لم يجز الرجوع، سواء كانت مؤقتة أم مطلقة.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز الرجوع في العارية إذا رتب ضرراً ما يأتي:

١ - حديث: (لا ضرر في الإسلام) (١).

٢ - حديث: (لا ضرر ولا ضرار) (٢).

٣ - أن الضرر لا يزال بالضرر، فلا يزال ضرر المعير بحرمانه من الانتفاع بملكه مدة سريان حكم العارية، بضرر الستعير الذي يحصل بتفريغ العين المعارة من ملكه.

٤ - أن المعير قد رضي بالضرر حين أعار ملكه لشغله إلى مدة.

٥ - أن تجويز الرجوع مع ترتب الضرر يفتح المجال للتلاعب والتحيل على الناس واستغلالهم من غير رضاهم، بالسماح لهم باستغلال العارية ثم الرجوع فيها بوقت يتضررون فيه بالرجوع حتى يضطروا إلى دفع الأجرة تخليصاً لأموالهم من التلف، كالرجوع في الأمثلة السابقة، فإن الاضطرار إلى دفع الأجرة فيها واضح.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 330 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.