Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 331

  1. الموضوع الثاني والعشرون العارية
  2. المبحث الحادي عشر الرجوع في العارية
  3. المطلب الأول إذا ترتب على الرجوع ضرر

المسألة الثالثة: استحقاق الأجرة بعد إعلان الرجوع:

وفيها فرعان هما:

١ - إذا قيل بعدم جواز الرجوع.

٢ - إذا قيل بجواز الرجوع.

الفرع الأول: إذا قيل بعدم جواز الرجوع:

وفيه أمران هما:

١ - حكم الاستحقاق.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان حكم الاستحقاق:

إذا قيل بعدم جواز الرجوع لم يستحق المعير: أجرة بعد إعلان الرجوع.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم استحقاق المعير للأجرة إذا قيل بعدم جواز الرجوع: أن حكم العارية ساري المفعول بعد رجوعه، والعارية لا أجرة لها فلا يستحق الأجرة ولو أعلن الرجوع.

الفرع الثاني: إذا قيل بجواز الرجوع:

وفيه أمران هما:

١ - بيان حكم الاستحقاق.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان حكم الاستحقاق:

إذا قيل بجواز الرجوع في العارية مع ترتب الضرر فإن المعير يستحق الأجرة من حين إعلانه الرجوع.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه استحقاق المعير للأجرة من حين الرجوع: أن استغلال المستعير للعارية بعد إعلان الرجوع غير مأذون فيه فتلزمه أجرته.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 331 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2186)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.