Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 336

  1. الموضوع الثاني والعشرون العارية
  2. المبحث الثالث عشر ضمان العارية
  3. المطلب الأول الضمان

المبحث الثالث عشر ضمان العارية

وفيه مطلبان هما:

١ - الضمان.

٢ - ما تضمن به.

المطلب الأول الضمان

وفيه مسألتان هما:

١ - إذا تلفت فيما استعيرت له.

٢ - إذا تلفت في غيرما استعيرت له.

المسألة الأولى: إذا تلفت فيما استعيرت له:

وفيها فرعان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - حكم الضمان.

الفرع الأولى: الأمثلة:

من أمثلة تلف العارية فيما استعيرت له ما يأتي:

١ - بلى الحبل من استعماله.

٢ - بلى الثوب في لبسه.

٣ - ذهاب خمائل المنشفة من استعمالها.

٤ - بلى الحذاء من الاستعمال.

٥ - انسحال السجاد من الاستعمال.

٦ - انسحال الكفرات من الاستعمال.

الفرع الثاني: حكم الضمان:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 336 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.