Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 337

  1. الموضوع الثاني والعشرون العارية
  2. المبحث الثالث عشر ضمان العارية
  3. المطلب الأول الضمان

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا تلفت العارية فيما استعيرت له فلا ضمان.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم ضمان العارية إذا تلفت فيما استعيرت له ما يأتي:

١ - إن تلفها فيما استعيرت له مأذون فيه، والإذن ينافي الضمان.

٢ - أنها لو ضمنت والتلف فيما استعيرت له انتفى معنى العارية وهو إباحة المنفعة من غير عوض.

٣ - أن الإذن بالشيء إذن بما يترتب عليه واستعمال العارية فيما استعيرت له مأذون فيه، وهذا إذن بما يترتب عليه وهو التلف فيما استعيرت له.

المسألة الثانية: إذا تلفت في غير ما استعيرت له:

وفيها فرعان هما:

١ - إذا تلفت بتعد أو تفريط.

٢ - إذا تلفت من غير تعد ولا تفريط.

الفرع الأول: إذا كان التلف بتعد أو تفريط:

وفيه أمران هما:

١ - الأمثلة.

٢ - حكم الضمان.

الأمر الأول: الأمثلة:

وفيه جانبان هما:

١ - أمثلة التعدي.

٢ - أمثلة التفريط.

الجانب الأول: أمثلة التعدي.

من أمثلة التعدي ما يأتي:

١ - تخبيط السيارة بسبب السرعة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 337 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.