Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 338

  1. الموضوع الثاني والعشرون العارية
  2. المبحث الثالث عشر ضمان العارية
  3. المطلب الأول الضمان

٢ - تضرب الكفرات بسبب زيادة الحمل.

٣ - تخرق السجاد بسبب وضع المجمرة عليها.

الجانب الثاني: أمثلة التفريط:

من أمثلة التفريط ما يأتي:

١ - تخبيط السيارة بسبب نقص الماء.

٢ - تضرب الكفرات بسبب نقص الهواء.

٣ - سرقة السيارة بسبب تركها في الشارع مفتوحة وهي تشتغل.

الأمر الثاني: حكم الضمان:

وفيه جانبان:

١ - بيان حكم الضمان.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا تلفت العارية بتعد أو تفريط وجب الضمان.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه ضمان العارية إذا تلفت بتعد أو تفريط ما يأتي:

١ - أن التلف بسبب فعل المستعير فيلزمه الضمان كالأجنبي.

٢ - أنه إذا تعدي أو فوط زال عنه وصف الأمانة فلزمه الضمان.

المسألة الثانية: إذا كان التف بغير تعد ولا تفريط:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - إذا شرط المستعير عدم الضمان.

٢ - إذا شرط المعير الضمان.

٣ - إذا لم يشترط الضمان ولم ينف.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 338 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.