Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 355

  1. الموضوع الثاني والعشرون العارية
  2. المبحث الخامس عشر إعارة المستعير للعارية
  3. المطلب الثاني ضمان العارية إذا أعيرت

المبحث الخامس عشر إعارة المستعير للعارية

وفيه مطلبان هما:

١ - حكم الإعارة.

٢ - ضمان العارية إذا أعيرت.

المطلب الأول حكم الإعارة

وفيه مسألتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

المسألة الأولى: بيان الحكم:

إعارة المستعير للعارية لا يجوز ولا تصح.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه عدم صحة إعارة المستعير للعارية بما يأتي:

١ - حديث: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه) (١).

ووجه الاستدلال بالحديث: أن نفس المعير الأول لم تطب بالإعارة للثاني فلا تحل الإعارة له.

٢ - أن المستعير يتصرف بالعارية بإذن المعير، والإعارة غير مأذون فيها فلا تصح.

المطلب الثاني ضمان العارية إذا أعيرت

وفيه ثلاث مسائل هي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 355 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.