Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 356

  1. الموضوع الثاني والعشرون العارية
  2. المبحث الخامس عشر إعارة المستعير للعارية
  3. المطلب الثاني ضمان العارية إذا أعيرت

١ - حكم الضمان.

٢ - من يلزمه الضمان.

٣ - من تتوجه إليه المطالبة بالضمان.

المسألة الأولى: حكم الضمان:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفرع الأولى: بيان حكم الضمان:

إذا تلفت العارية عند المستعير الثاني وجب ضمانها مطلقاً، سواء تلفت بتعد أو تفريط أم بغيرهما، وسواء تلفت بمثل ما استعيرت له أم في غيره.

الفرع الثاني: توجيه الحكم:

وجه ضمان العارية مطلقاً إذا تلفت عند المستعير الثاني: أن إعارتها للثاني غير مأذون فيها فيكون تعدياً والتعدي يوجب الضمان.

المسألة الثانية: من يلزمه الضمان:

وفيها فرعان هما:

١ - ضمان العين.

٢ - ضمان الأجرة فترة وجود العين عند المستعير الثاني.

الفرع الأول: ضمان العين:

وفيه أمران هما:

١ - بيان من يلزمه الضمان.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان من يلزمه الضمان:

إذا تلفت العارية عند المستعير الثاني لزمه هو الضمان.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه لزوم ضمان العارية للمستعير الثاني: أن التلف حصل تحت يده فيكون هو المسؤول عنه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 356 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2211)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.