Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 357

  1. الموضوع الثاني والعشرون العارية
  2. المبحث الخامس عشر إعارة المستعير للعارية
  3. المطلب الثاني ضمان العارية إذا أعيرت

الفرع الثاني: ضمان الأجرة.

وفيه أمران هما:

١ - بيان فترة احتساب الأجرة.

٢ - بيان من تلزمه الأجرة.

الأمر الأول: بيان فترة احتساب الأجرة:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الفترة إذا كانت العين موجودة.

٢ - بيان الفترة إذا كانت العين تالفة.

الجانب الأول: بيان فترة احتساب الأجرة إذا كانت العين موجودة:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الفترة.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الفترة:

إذا كانت العارية موجودةكانت فترة احتساب الأجرة من حين تسلمها المستعير الثاني إلى أن يردها للمعير الثاني.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه احتساب الأجرة من استلام المستعير الثاني للعارية إلى تسليمها للمستعير الأول: أن هذه الفترة هي التي لا إذن فيها فيختص ضمان المنفعة بها.

الجانب الثاني: فترة احتساب الأجرة إذا كانت العين تالفة:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الفترة.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الفترة:

إذا كانت العارية تالفة كانت فترة احتساب الأجرة من تسلم المستعير الثاني إلى تلفها.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 357 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.