Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 358

  1. الموضوع الثاني والعشرون العارية
  2. المبحث الخامس عشر إعارة المستعير للعارية
  3. المطلب الثاني ضمان العارية إذا أعيرت

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان كما:

١ - توجيه احتساب الأجرة في هذه الفترة.

٢ - توجيه عدم احتساب الأجرة بعد التلف.

الجزئية الأولى: توجيه احتساب الأجرة في هذه الفترة:

وجه احتساب الأجرة في هذه الفترة: أنها هي التي لا إذن فيها فيكون استغلال العين فيها تعدياً فيجب به الضمان.

الجزئية الثانية: توجيه عدم احتساب الأجرة بعد التلف:

وجه عدم احتساب الأجرة بعد التلف: أن الانتفاع بالعارية ينتهي بتلفها فلا يبقى لوجوب الأجرة سبب.

المسألة الثانية: من تتوجه إليه المطالبة:

وفيها فرعان هما:

١ - من تتوجه إليه المطالبة.

٢ - من يستقر عليه الضمان.

الفرع الأول: من تتوجه إليه المطالبة:

وفيه أمران هما:

١ - بيان من تتوجه إليه المطالبة.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان من تتوجه إليه المطالبة:

إذا تلفت العارية عند المستعير الثاني كان للمالك مطالبة من شاء من المستعير الأول أو المستعير الثاني، سواء كانت المطالبة بضمان العين أو ضمان المنفعة.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه تضمين المستعير الأول.

٢ - توجيه تضمين المستعير الثاني.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 358 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.