Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 371

  1. الموضوع الثاني والعشرون العارية
  2. المبحث السابع عشر الخلاف بين المعير والمستعير
  3. المطلب الثاني الخلاف في صفة وضع اليد

الجانب الثاني: توجيه قبول قول المالك في دعوى الإعارة:

وجه قبول قول المالك في دعوى الإعارة: أنه يدعي قيمة العين فيقبل قوله: لأنهما اختلفا في صفة القبض والأصل فيما يقبضه الشخص من مال الغير الضمان، لقول الرسول ﷺ: "على اليد ما أخذت حتى توديه) (١).

المطلب الثاني الخلاف في صفة وضع اليد

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "أو قال: أعرتني. أو قال: أجرتني. فقال: بل غصبتني. فقول المالك".

الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل:

١ - بيان نوع الخلاف.

٢ - من يقبل قوله.

٣ - ما يستحقه المالك.

المسألة الأولى: نوع الخلاف:

الخلاف في صفة القبض هل هو غصب أو بحق.

المسألة الثانية: من يقبل قوله:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان من يقبل قوله.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيانه من يقبل قوله:

إذا قال قابض العين: أعرتني. أو قال: أجرتني. فقال المالك: بل غصبتني. فالقول قول المالك، سواء كانت العين تالفة أم موجودة، بعد مضي مدة من العقد أم لا.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 371 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.