Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 372

  1. الموضوع الثاني والعشرون العارية
  2. المبحث السابع عشر الخلاف بين المعير والمستعير
  3. المطلب الثاني الخلاف في صفة وضع اليد

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه قبول قول المالك إذا اختلف مع القابض ما يأتي:

١ - أن القابض يريد أن ينفي عن نفسه الضمان أو أكثره، والأصل في مال الغير الضمان.

٢ - أن القابض يدعي الإذن في القبض والأصل عدمه فلا يثبت منه إلا ما يقربه المالك.

المسألة الثانية: ما يستحقه المالك:

وفيها فرعان هما:

١ - إذا كان الخلاف قبل مضي مدة من القبض.

٢ - إذا كان الخلاف بعد العقد بمدة لها أجرة.

الفرع الأول: إذا كان أول الخلاف قبل مضي مدة لها أجرة:

وفيه أمران هما:

١ - إذا كانت العين تالفة.

٢ - إذا كانت العين موجودة.

الأمر الأول: إذا كانت العين تالفة:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان ما يستحقه.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان ما يستحقه المالك:

إذا كانت العين تالفة قبل مضي مدة فليس للمالك إلا قيمتها، سواء كان القابض يدعي الإعارة أم الإجارة.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه استحقاق المالك لقيمة العين إذا كانت العين تالفة: أنه إن كان من بيده العين يدعي الإعارة والمالك يدعي الغصب فقد اتفقا على وجوب القمية؛ لأن

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 372 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.