Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 373

  1. الموضوع الثاني والعشرون العارية
  2. المبحث السابع عشر الخلاف بين المعير والمستعير
  3. المطلب الثاني الخلاف في صفة وضع اليد

العارية مضمونة بكل حال كالمغصوبة، وإن كان يدعي الإجارة والمالك يدعي الغصب فقد تقدم أن القول قول المالك وتقدم توجيهه.

الأمر الثاني: إذا كانت العين موجودة:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان ما يستحقه.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان ما يستحقه:

إذا كانت العين موجودة ولم يمضي بعد العقد مدة لها أجرة فليس للمالك إلا العين فترد إليه، سواء كان القابض يدعي الإعارة أم الإجارة.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم استحقاق المالك لغير العين: أنه إن كان القابض يدعي الإعارة فإن المالك لا يستحق غير العين وهي موجودة، وإن كان يدعي الإجارة فإنه لم يمض مدة لها أجرة فلا يستحق أجرة.

الفرع الثاني: إذا كان الخلاف بعد مضي مدة لها أجرة:

وفيه أمران هما:

١ - إذا كانت العين تالفة.

٢ - إذا كانت العين موجودة.

الأمر الأول: إذا كانت العين تالفة:

وفيه جانبان:

١ - بيان الاستحقاق.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الاستحقاق:

إذا كانت العين تالفة والخلاف بعد العقد بمدة لها أجرة استحق المالك قيمة العين وأجرة المثل للمدة الماضية، سواء كان القابض يدعي الإعارة أم يدعي الإجارة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 373 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.